ن وضع اليد على أملاك الدولة يصاحبه التزام على الجهة الإدارية مالكة الأرض بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد (الطعن رقم 29083 لسنة 58 ق. عليا)
المستحدث في قضاء مجلس الدولة
حكم المحكمة الادارية العليا - الدائرة الثالثة - موضوع
في الطعن رقم 29083 لسنة 58 ق. عليا
جلسة ٢٦/٦/٢٠١٨
برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين احمد منصور وناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة
حكم المحكمة الادارية العليا - الدائرة الثالثة - موضوع
في الطعن رقم 29083 لسنة 58 ق. عليا
جلسة ٢٦/٦/٢٠١٨
برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين احمد منصور وناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة
وجاء في حيثيات الحكم :-
إن وضع اليد على أملاك الدولة يصاحبه التزام على الجهة الإدارية مالكة الأرض بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد عن المدة التي مكثوا فيها بهذه الصفة منتفعين بتلك الأراضي فالمغزى من أداء مقابل الانتفاع على هذا النحو يجد أساسه في إن تحصيل مقابل الانتفاع من شأنه أن ينزل واضعي اليد منزلة المستأجرين للأرضي طوال مدة حيازتهم عوضاً عن اعتبارهم من مغتصبي أرضي الدولة طوال تلك المدة على نحو تتلازم بالضرورة مع أداء مقابل انتفاع لكونهم استفادوا من حيازتهم لأرض غير مملوكة لهم طوال مدة وضع اليد بما يستوجب أداء مقابل عن هذا الانتفاع باعتباره حق من الحقوق المالية للدولة واجب التحصيل.
إن وضع اليد على أملاك الدولة يصاحبه التزام على الجهة الإدارية مالكة الأرض بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد عن المدة التي مكثوا فيها بهذه الصفة منتفعين بتلك الأراضي فالمغزى من أداء مقابل الانتفاع على هذا النحو يجد أساسه في إن تحصيل مقابل الانتفاع من شأنه أن ينزل واضعي اليد منزلة المستأجرين للأرضي طوال مدة حيازتهم عوضاً عن اعتبارهم من مغتصبي أرضي الدولة طوال تلك المدة على نحو تتلازم بالضرورة مع أداء مقابل انتفاع لكونهم استفادوا من حيازتهم لأرض غير مملوكة لهم طوال مدة وضع اليد بما يستوجب أداء مقابل عن هذا الانتفاع باعتباره حق من الحقوق المالية للدولة واجب التحصيل.
والقول بغير ذلك مؤداه إهدار حق مالي للدولة وإثراء واضع اليد دون سبب على حساب الدولة وهو الأمر غير الجائز قانوناً واستطالة وضع اليد لا تكفي بذاتها لإنتاج حق ذاتي لواضع اليد يعفيه من أداء مقابل الانتفاع كحق مالي أصيل للدولة، ومن ثم لا جناح على الدولة إن هي اتخذت من هذا الأمر سبيلاً واعتصمت بموقف آثرت فيه عدم الحيد عن ما هو مقرر من استئداء هذا المقابل حرصاً على الحقوق المالية للدولة واصراراً منها على تحصيلها مادامت قد تجردت في موقفها من مظنة الميل أو الهوى ونأى تصرفها من شائبة إساءة استعمال السلطة وكان مُلهمها المحافظة على حقوق الدولة المالية
إن بيع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بغرض البناء عليها يستوي أحد أدوات الدولة في التنمية العمرانية كغاية تسعي إليها لإعداد نمو عمراني متنامي وتنمية اجتماعية أفضل يتوافق فيها الأفراد والجهات الخاصة مع مقتضيات انتمائهم إلى وطنهم وليتمكنوا في كنفها من المساهمة في النهضة العمرانية للبلاد، وإذا كان تصرف المحافظة في الأراضي على هذا النحو يعد جوهر التنمية العمرانية و يتصل اتصالا عميقاً بآمال الأفراد والجهات الخاصة وطموحاتهم في البناء والتشييد والاستقرار الاجتماعي ويرتبط ارتباطا وثيقاً بتلك التنمية التي تسعى الدولة إلى تعميمها، إلا إن هذا الأمر يحده سلطة تقديرية من جانب المحافظة تستقي موجباتها من القواعد السياسية والتنموية التي يقررها مجلس الوزراء فالأمر مرده في نهاية المطاف محض اختصاص تقديري للجهة الإدارية في تقرير أي من الأراضي المعدة للبناء المملوكة لوحدات الإدارة المحلية يمكن التصرف فيها وأي منها تمسك عن ذلك وتخصصها لمشروعاتها التنموية، فحق الجهة الإدارية على تلك الأراضي يستقيم حق ملكية بكل روابطه ومقتضياته على نحو لا يسوغ طمس هذا الحق أو انتزاعه منها ومن ثم إجبارها على المضي قدماً في إجراءات تمليك لجهة ما وسلب إرادتها وثنيها لمصلحة صاحب الشأن ودفعها دفعاً للتصرف له في الأرض المنشودة عنوة عنها في وقت أنصبت فيه إرادتها وعقدت عزائمها على خلاف ذلك وفقاً لسياسات تنموية نسجت خيوطها وحددت معالمها بالتوافق مع موجبات قانونية صحيحة توائم فيها مصلحة المرفق، فليس من الصالح العام في شيء إلزامها بسلوك سبيل يتنافى مع الخطط التي رصدتها لمستقبل الأرض التي تملكها ويتعارض مع مقتضياتها إنما ينبغي دوماً المحافظة على سلطان الجهة الإدارية على الأرض التي تهيمن عليها وإتاحة المجال لها لتقرير مصائر الأراضي التي في جعبتها وتحت مظلة هيمنتها بالتوافق مع الأحكام والضوابط المرسومة لها في هذا المضمار وبما يتماشى ومقتضيات المصلحة العامة، ويتفرع عن ذلك أن وضع يد الأفراد والجهات على هذا الصنف من الأراضي لا يولد لهم حقاً مباشراً على الأرض وضع يدهم حتى وإن استطال أمد وضع يدهم سنيين عددا وقاموا بأداء مقابل انتفاع عن وضع يدهم إذ لا ينشأ عن هذا المقابل أي حق على الأرض بحسبانه محض مقابل مادي يؤدى من قبل واضعي اليد نظير استغلالهم للأرض وبالتالي يبقى مركزهم في نطاق وضع اليد ولا يتجاوزه إلى إنتاج حق بتملك الأرض وإلزام الجهة الإدارية بذلك، وبناءً عليه فأن كل ما يبدر من الجهة الإدارية من إجراءات أو معاينات تقوم بها بمناسبة تقديم طلب التملك من واضعي اليد على الأرض أو حتى من غيرهم لا ينشأ لهم حقوق أيضاً في التملك بل تبقى هذه المسألة في طور الإجراءات التحضيرية والترتيبات التمهيدية التي لا تنهض بديلاً عن قرار صريح من السلطة المختصة بالجهة الإدارية مكتملاً أركانه وموجباته بالموافقة على التملك.
اشترك في بريدنا الالكتروني

0 تعليقات على "ن وضع اليد على أملاك الدولة يصاحبه التزام على الجهة الإدارية مالكة الأرض بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد (الطعن رقم 29083 لسنة 58 ق. عليا)"
إرسال تعليق